Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 313

  1. باب الكلام في الإجماع
  2. مسألة إذا اختلف الصحابة ﵃ في مسألة) على قولين، ثم اتفق التابعون على أحد القولين فهل يحرم الأخذ بالقول الآخر أم لا؟

للأخ فقد خالف إجماعهم، لأنهم اتفقوا أن للجد قسطاً من المال، وهذا القائل قال: لا شيء له من المال أصلاً، ولأنهم أجمعوا [على] أن الحق لا يخرج عن [قوليهم]، وهذا القائل يزعم أن الحق خرج عن القولين إلى قوله الثالث.

فأما مسائل الاجتهاد فلم ينعقد فيها إجماع بحال وهاهنا (قد انعقد) بما بينا.

احتج: بأن الصحابة اختلفوا في زوج وأبوين، وامرأة وأبوين، فقال بعضهم: للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج والزوجة، وقال ابن عباس وغيره للأم ثلث جميع المال في المسألتين، فجاء بن سيرين فقال: لها ثلث ما بقي مع الزوج، وثلث جميع المال مع الزوجة، فأحدث قولاً ثالثاً لم ينكر عليه، وكذلك الثوري قال: الأكل ناسياً لا يفسد الصوم والجماع ناسياً يفسده ومن تقدمه من السلف اختلفوا فيها على قولين، فقال بعضهم: لا يفسد الصوم بهما، وقال آخرون: يفسد الصوم بهما.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 313 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.