Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 317

  1. باب الكلام في الإجماع
  2. مسألة إذا استدل أهل العصر بدليل (وأعلوا) بعلة، فلمن بعدهم أن يستدل بدليل آخر ويعتل بعلة أخرى، خلافا لمن قال: لا يجوز ذلك

وجه الأول: أنه حصل الاتفاق على حكم (المسألتين)، وطريق الحكم (فيهما)، فمن فرق بينهما فقد خالف إجماعهم، وصار بمثابة مخالفهم إذا صرحوا بالتسوية.

ووجه الثاني: إن الإجماع لم ينعقد على حكم واحد في المسألتين ولا علة واحدة، ولهذا لم يصرحوا بذلك، ولهذا خالف ابن سيرين الجماعة ولم ينكر عليه (أحد).

الجواب: أن الإجماع (قد انعقد) على أنه لا فرق بين المسألتين، لأن اتفاقهم على التسوية بينهما في الحكم يدل على ذلك وإن لم يصرحوا به، وقول ابن سيرين يحتمل أنه علم في الصحابة من فرق (أو لم يثبت) عنده الإجماع، أو لأنه يعتد بخلافه مع الصحابة.

مسألة

إذا استدل أهل العصر بدليل (وأعلوا) بعلة، فلمن بعدهم أن يستدل بدليل آخر ويعتل بعلة أخرى، خلافاً لمن قال: لا يجوز ذلك.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 317 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.