Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 318

  1. باب الكلام في الإجماع
  2. مسألة إذا استدل أهل العصر بدليل (وأعلوا) بعلة، فلمن بعدهم أن يستدل بدليل آخر ويعتل بعلة أخرى، خلافا لمن قال: لا يجوز ذلك

دليلنا: أن الناس في كل عصر يستخرجون عللاً وأدلة، ولا ينكر عليهم فكان إجماعاً ولأن المنع من ذلك، إما أن يكون لأن فيه مخالفة الإجماع المتقدم، أو لمعنى آخر، فإن كان لمخالفة الإجماع فمعلوم أن الأمة لم (تجمع) على فساد الدليل الثاني لا نصاً ولا معنى، لأن حكمها بصحة دليلها لا يقتضي فساد غيره، إذ لا يمتنع أن يكون (على الحكم الواحد) أكثر من دليل، وإن (كان) المنع لمعنى آخر فيجب ذكره.

(احتج): بأن فيه اتباع لغير سبيل المؤمنين وقد تهدد على ذلك.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 318 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.