Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 319

  1. باب الكلام في الإجماع
  2. مسألة إذا استدل أهل العصر بدليل (وأعلوا) بعلة، فلمن بعدهم أن يستدل بدليل آخر ويعتل بعلة أخرى، خلافا لمن قال: لا يجوز ذلك

الجواب: أن الأمة خرجت مخرج الذم لمن اتبع غير سبيلهم، فالمفهوم منها (التهديد) لمن اتبع ما نفاه المؤمنون وحكموا بإبطاله دون ما لم يحكموا بفساده، بل لو اتفق لهم (لجاز) أن يستدلوا به، ألا ترى أنه لو لم تحدث المسألة في العصر الأولو حدثت في العصر الثاني، جاز أن يحكم فيها أهل العصر الثاني ولا يقال: إن ذلك اتباع غير سبيل المؤمنين، لأن من تقدم لم يحكموا بإبطال ذلك الحكم فيها، بل لعلهم كانوا يقولون به لو حدثت في عصرهم.

(احتج): بقوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (فدل) على أنهم يأمرون بكل معروف لأجل لام الجنس، فلو كان الدليل الثاني من المعروف لأمروا به.

الجواب: أنه قال: ﴿وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ﴾ فيقتضي أن ينهوا (عن كل منكر)، لأجل لام الجنس، فلو كان الدليل (الثاني من المنكر لوجب أن ينهوا عنه فتقابلا.

احتجوا: بأنه لو جاز أن يذهب عن أهل العصر الأول الدليل الثاني) جاز [أن] يوحى الله سبحانه (إلى النبي

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 319 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.