Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 320

  1. باب الكلام في الإجماع
  2. مسألة إذا استدل أهل العصر بدليل (وأعلوا) بعلة، فلمن بعدهم أن يستدل بدليل آخر ويعتل بعلة أخرى، خلافا لمن قال: لا يجوز ذلك

صلى الله عليه وسلم) دليلين على حكم واحد (فيبين) أحدهما في الدلالة على حكم دون الآخر.

الجواب: أنه جمع بغير علة، على أنه إن كان أوحى إليه بدليل بعد دليل، فبين الحكم عقيب الأول جاز، لأنه لم يكن سواه (حين) بين الحكم، ويكون الثاني ورد تأكيداً، وإن كان أوحى إليه بالدليلين معاً (فلا بد من فهمهما معاً) فلا يجوز (أن يدعوه) أحدهما إلى (تبين) الحكم دون الآخر، لأن في ذلك رفضاً للآخر بخلاف الآخر.

احتج: بأنه لا يجوز أن يذهب الدليل الثاني (عن) الصحابة مع تقدمها في العلم، ويظهر للتابعين.

الجواب: أنه يجوز أن يذهب عنهم إذا لم (يطلبوه) لاستغنائهم (عنه) بما ظفروا به من الدليل، وأهل العصر الثاني

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 320 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.