Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 349

  1. باب الكلام في الإجماع
  2. مسألة ظاهر كلام أحمد أن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع

فإن قيل: (لا) نسلم أن الإجماع يكون معصوماً حتى ينقرض العصر.

(قلنا): أدلة الإجماع تدل على أنه معصوم، فمشترط انقراض العصر (يحتاج إلى أن يدل) على أنه شرط.

دليل آخر: (وهو أنه) لا يخلو إما أن تكون الحجة انقراض العصر، أو اتفاقهم بشرط انقراض العصر، أو اتفاقهم فقط، لا يجوز الأول، لأنه لو انقرض العصر من غير اتفاق لم يكن حجة، ولا يجوز الثاني لأنه يوجب أن يكون موتهم المؤثر في كون قولهم حجة وذلك لا يجوز، كما لا يجوز أن يكون موت النبي ﷺ مؤثراً في كون قوله حجة، فثبت أن الحجة اتفاقهم.

فإن قيل: قد (لا يؤثر) الموت في قول النبي ﷺ، (ويؤثر) في الإجماع، بدليل أن الصحابة لو اختلفت على قولين في المسألة، ثم مات القائلون بأحد القولين/ صار قول الباقين حجة في المسألة، بعد أن لم يكن (حجة).

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 349 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.