Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 350

  1. باب الكلام في الإجماع
  2. مسألة ظاهر كلام أحمد أن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع

(قلنا): لا نسلم، ونقول لا يبطل قول من مات، بل يجوز أن يذهب إليه ذاهب، وإن سلمنا فالحجة هناك إجماع أهل العصر بعدهم لا موتهم، وها هنا يجعلون موتهم مؤثراً.

دليل آخر: أن اعتبار انقراض العصر يمنع انعقاد الإجماع، لأنهم إذا أجمعوا، فقبل أن ينقرضوا حدث قوم من أهل الاجتهاد (اعتبر موافقتهم) إلى أن ينقرض الحادث، ويحدث آخرون (من أهل الاجتهاد) يعتبر موافقتهم، فلا يستقر الإجماع.

فإن قيل: فلا يعتبر قول التابعين مع الصحابة.

(قلنا): إذا حدثت الحادثة في زمن الصحابة والتابعي من أهل الاجتهاد، فلا يخلو أن تعتبر قوله، (وقد) سلمت، أو تعتبر قوله، فهو خطأ، لأنك ما اعتبرت في الإجماع اتفاق علماء العصر، فتركت حد الإجماع.

فإن قيل: نسلم، ونقول: يعتبر انقراض (المجمعين في وقت الحادثة، لا من حدث بعدها.

قلنا: فما اعتبرتهم إذاً انقراض العصر)؟ وإنما (اعتبرتم) من وجد وقت الحادثة، وهذا لم يقله أحد، ولأنه من

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 350 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.