Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 353

  1. باب الكلام في الإجماع
  2. مسألة ظاهر كلام أحمد أن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع

رأيك (مع) الجماعة أحب إلينا/ من رأيك وحدك، فرجع عن قوله بعد الإجماع، فدل على أنه لم ينعقد.

الجواب: أن عمر خالف أبا بكر في زمانه، وناظره، فقال له: أتجعل من جاهد في سبيل الله بماله ونفسه كمن دخل (في الإسلام) كرهاً، فقال: إن إخواننا عملوا لله، (وإنما أجرهم) على الله، وإنما الدنيا بلاغ، ذكر ذلك في الفتوح والتواريخ، ولم يرو أن عمر رجع إلى قول أبي بكر، بل أمسك لأنه الإمام فلما صار الأمر إليه فعله، لأنه كان رأيه في زمن الصديق، وأما خبر على فالصحيح منه أنه قال: كان رأيي (ورأي أمير المؤمنين عمر): (أن لا تباع) أمهات الأولاد، (وقد رأيت الآن أن يبعن)، فقال له عبيدة: رأيك مع رأي أمير المؤمنين أحب إلينا من رأيك وحدك، ورأيهما ليس بإجماع.

فإن قيل: فإذا انتشر (ولم) يخالف (أحد) فهو إجماع.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 353 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.