Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 377

  1. باب الكلام في القياس
  2. مسألة يجوز التعبد بالقياس الشرعي عقلا وشرعا

احتج: بأنه لو جاز التعبد بحسب ظننا (للأمارة)، لجاز أن نتعبد بحسب شهوتنا واختيارنا، وظننا من غير أمارة تبخيتا، لأنه جائز أن تكون المصلحة أن نعمل بحسب شهواتنا واختيارنا، ومجرد ظننا، كما أنه جائز عملنا بحسب ظننا (للأمارة).

الجواب: (أن العمل بالقياس) مبني على ما تقرر في العقل من حسن التصرف في الدنيا. بحسب ظن النفع واندفاع الضرر، إذا كان الظن عن أمارة أوجبته، فأما تحمل المشاق لأجل الشهوات والاختيار والتبخيت، فقد قبحه العقل، ولذا يذم العقلاء من أقدم على فعل ما لا يأمن مضرته شهوة وتبخيتا، ولا يذمون إقدامه عليه إذا قامت (عليه) أمارة صحيحة على (اجتلاب) نفعه ودفع ضرره، وإن جاز انعكاس ذلك في حقه.

احتج: بأنه (لو جاز) التعبد بالقياس لجاز أن يتعبد به النبي ﷺ ومن حضره، ويصح به النسخ.

الجواب: أن جميع ذلك (مجوز) في العقل، وكلا

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 377 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.