Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 397

  1. باب الكلام في القياس
  2. مسألة يجوز التعبد بالقياس الشرعي عقلا وشرعا

للإنسان: أقلت هذا برأيك أو بكتاب الله أو بسنة رسوله؟ فيجعل أحدهما في مقابلة الآخر، ومخالفنا يذم أصحاب الرأي، ولا يريد به من ذهب إلى نص، فثبت أن (قول) من قال: "أقول برأيي". أراد قوله بالأمارات المظنونة والقياس، فأما ما ذكروه فإنه يقال: رأي فلان "العدل"، معناه اعتقاده (ونحلته)، (ولهذا يقال: تحريم الميتة والربا رأى المسلمين، ولا يقال: حرموا الربا والميتة برأيهم) ولهذا أخبار الصحابة: أقول برأي فإن كان صواباً فمن الله، وإن كان خطأ فمني وغير ذلك، فبطل ما قالوه.

دليل رابع: (وهو أنا قد تعبدنا) بالأمارات المظنونة على جهة القبلة عند الاشتباه والعمل بحسبها، (وكذلك) في بقية (الحوادث).

فإن قيل: أمارات القبلة عقلية، وأمارات الشرع ليست بعقلية.

(قلنا): إذا جاز الأخذ في الأحكام الشرعية (بالأدلة

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 397 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.