Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 398

  1. باب الكلام في القياس
  2. مسألة يجوز التعبد بالقياس الشرعي عقلا وشرعا

الشرعية)، وبعضها ظنون، مثل أخبار الآحاد، والعموم، والظاهر، جاز بالأمارات الظنية وهي القياس، ولأنه لا فرق بينهما، فإن أمارات القبلة وإن كانت عقلية فما تكسبنا إلا الظن دون العلم، فكذلك (أمارات الشرع) ولا فرق بينهما.

فإن قيل: [لم إذا] تعبدنا بالأمارات المظنونة في وضع يجب في كل موضع؟

(قلنا): لأنا لما عدمنا (في) القبلة ما يوجب لما العمل نقلنا إلى الظن، (فكذلك) يجب في بقية الأحكام.

فإن قيل: (لا نسلم) أنا فقدنا (العلم) بحكم (الحادثة) لأنا نجعل الطريق إلى ذلك العقل.

(قلنا): ما الذي يدل على أن العقل طريق في الأحكام الشرعية؟ ولأن في الأحكام ما لا دليل في العقل عليه، مثل لفظ

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 398 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.