Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 399

  1. باب الكلام في القياس
  2. مسألة يجوز التعبد بالقياس الشرعي عقلا وشرعا

الحرام ومثل/ اختلاف المتابيعين في قبض الثمن أولاً أو العوض وغير ذلك من الأحكام.

دليل خامس: كل حادثة فلا بد لها من حكم ولا بد لذلك الحكم من دليل، وكثير من الحوادث لا نص فيها، ولا ظاهر (ولا إجماع) وليس بعد ذلك إلا القياس، فلو لم يكن حجة خلت الحوادث من طريق إلى الحكم.

فإن قيل: جميع الحوادث عليها نصوص ظاهرة أو خفية، مثل العموم والتنبيه.

(قلنا): لو كان كذلك لما افتقر أهل الظاهر في كثير من الحوادث إلى استصحاب الحال، (وحكم أدلة العقل).

فإن قيل: (فنرجع) إلى استصحاب الحال (وحكم العقل).

(قلنا): لا نسلم أن ذلك دليل في الشرع.

جواب آخر: أن الحوادث في عصر الصحابة لم يرجعوا فيها إلى استصحاب الحال ولا أدلة (العقل) وإنما رجعوا إلى القياس على ما بينا، فدل على أن ذلك لا يجوز.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 399 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.