Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 401

  1. باب الكلام في القياس
  2. مسألة يجوز التعبد بالقياس الشرعي عقلا وشرعا

وبقوله: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾.

الجواب: أن الحكم بالقياس حكم بما أنزل الله، ورد إلى الله والرسول، وقد بينا ذلك، وقوله ما فرطنا في الكتاب من شيء، فصحيح لكن المراد به ما ورد به الكتاب غير مفرط فيه، ولهذا نرى حوادث ليست في الكتاب فعلم أن المراد به أن القياس ثبت بالكتاب، كما أن (الإخبار) والإجماع دل (عليهما) الكتاب ثم يعارض ذلك قوله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ معناه فيما أمركم به، ثم قال: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ (المراد به) القياس على قولهما وإلا لو أراد إلى ظاهر قوليهما أفضى إلى التكرار، لأنه قد تقدم في الآية وكذلك يعارض بقوله سبحانه: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ (والاستنباط) هو القياس.

(واحتج): بقوله تعالى: ﴿اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنْ الظَّنِّ﴾ وقوله ﴿إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئاً﴾

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 401 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.