Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 402

  1. باب الكلام في القياس
  2. مسألة يجوز التعبد بالقياس الشرعي عقلا وشرعا

الجواب: أن المراد به الظن الذي هو تخمين وحدس، بدليل أن حكمنا بأخبار الآحاد والعموم واستصحاب الحال هو ظن، وكذلك حكمنا يقول الشاهدين، وأخذنا بقول المقومين في القطع، وغيره. وقبول قول المرأة في حيضها وطهرها وغير ذلك، على أن ردهم (القياس) إنما هو بالظن، لأنه ليس في رده دلالة معلومة.

واحتج: بقول النبي ﷺ: "ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون/ الأمور برأيهم فيحللون الحرام ويحرمون الحلال".

الجواب: أنه غير معروف، ولو صح فهو خبر واحد غير مشهور، فلا يحتج به في الأصول: ثم يحمل ذلك على الذين يقيسون مع وجود الكتاب والسنة، بدليل ما روى أبو هريرة عن النبي ﷺ: أنه قال: تعمل هذه الأمة برهة بكتاب الله وبرهة بسنة رسول الله وبرهة بالرأي، فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا وأضلوا. ومعناه إذا تركوا الكتاب وأخذوا بالرأي.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 402 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.