Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 413

  1. باب الكلام في القياس
  2. مسألة

لنا: أنه إذا جاز أن يتعبد غيره بالنص تارة، وبالاجتهاد أخرى جاز أن (يتعبده ﵇ بذلك)، وليس في العقل ما يحيله في حقه ويصححه في حقنا، ولهذا أوجب علينا وعليه العمل على اجتهادنا في مضار الدنيا ومنافعها.

فإن قيل: فرق بيننا وبينه/ ﵇ من وجهين أحدهما: أنه إذا علم أنه يلزم الأحكام باجتهاده نفر عنه، (والثاني): أنه إذا قال في الحكم باجتهاده (كان) لغيره من العلماء أن- يخالفه، وإذا قلده العامي جاز تقليده، وذلك أبلغ الأشياء في التنفير عنه.

الجواب: أنه لا ينفر في إثباته الحكم بالاجتهاد، لأنه المجتهد ليس يثبت (الحكم) من جهة نفسه، لكنه (يثبت ما يعتقد) أن الله تعالى حكم بذلك، (وأنه نبه) عليه بوجود العلة والأمارة الشرعية التي نصبها الله تعالى، فأي تنفير في الاستدلال على (مراد الله تعالى)؟

وأما مخالفة العالم والعامي له فلا يجوز وإن حكم عن اجتهاده

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 413 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.