Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 414

  1. باب الكلام في القياس
  2. مسألة

(كما لا يجوز مخالفة الإجماع وإن انعقد عن اجتهاد)، (لأنه) يصير معلوماً بعصمة الإجماع، كذلك حكم النبي ﷺ يصير معصوماً بعصمته وإن صدر عن الظن.

فإن قيل: الإجماع (إذا) حصل على علة صارت معلومة، (فلا) يجوز مخالفتها وليس كذا في حق النبي ﷺ، فإن علة الأصل عنده مظنونة (فجاز مخالفتها.

قلنا: قد يقع الإجماع على الحكم الواحد عن أمارات مختلفة وقعت للمجتهدين، فقال كل واحد منهم بأمارة هي مظنونة) في حقه وإجماعهم على الحكم صار معلوماً.

جواب آخر: أنه لا يمتنع إذا غلب ظنه صحة العلة بالأمارة، صارت معلومة لصحة نظره وقوة اجتهاده في الأمارات المؤدية إلى الحق.

جواب آخر: (أنه) يجوز أن يجب عليهم اتباعه في ذلك، ولا يجوز مخالفته، كما يجب اتباع أقوى الأمارتين إذا قويت عند المجتهد، (ولا تجوز) له مخالفتها. قالوا: لو جوزنا أن يجتهد

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 414 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.