Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 427

  1. باب الكلام في القياس
  2. مسألة

لا يمكنه سؤال الرسول ﷺ، وإن أخر الحادثة إلى وقت (لقائه) بطل الحكم وضاع الناس، بخلاف- إذا كان حاضراً، فإنه لا حاجة به (أما القرآن الحكم به يقين، بخلاف الاجتهاد، فإنه ظن يجوز عليه الخطأ ولا حاجة به إليه)، فلم يجز الحكم به، كما لا يجوز الحكم بالقياس مع وجود النص.

واحتج: بأن أكثر ما فيه أنه ترك اليقين (وحكم) بالظن، فصار كمن يحكم بخبر النبي ﷺ ويمكنه أن يسأله (فلا يسأله)، (وكمن حكم بإذنه) أو بغير إذنه/ وأخبره فأقره.

الجواب: أنه يبطل بمن ترك نص القرآن بخبر واحد أو قياس، والحكم بخبر واحد عن الرسول، ويمكنه سؤاله مثل مسألتنا، (فأما) إذا أذن له أو أقره فقد أمنا الخطأ في ذلك، وصار كأنه حكم بالقطع، لأنه الظاهر أنه لا يأذن إلا وقد علم صحة حكمه بالوحي ولا يقر على خطأ بخلاف مسألتنا.

واحتج من منع من ذلك رأساً: بأنه حكم بالظن فلا يجوز مع قدرته على العلم.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 427 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.