Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 428

  1. باب الكلام في القياس
  2. مسألة النص على علة الحكم يكفي في التعبد بالقياس بها

الجواب: أنه إذا أذن أو أقر صار ذلك كالمعلوم، لأنه لا يقر على الخطأ.

مسألة

النص على علة الحكم يكفي في التعبد بالقياس بها، (وبه) قال النظام والقاشاني والكرخي والرازي، وأكثر الشافعية: فيجب حيث وجدت العلة المنصوص عليها، أن يتعلق. الحكم بها وسواء كان ذلك قبل ورود التعبد بالقياس أو بعده.

قال شيخنا: وقد أشار أحمد إلى ذلك، وقال الجعفران

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 428 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.