Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 433

  1. باب الكلام في القياس
  2. مسألة النص على علة الحكم يكفي في التعبد بالقياس بها

الجواب: أن كل من قال ذلك، فلكل عاقل أن يناقضه. (فيقول): فلم لم تعتق (بقية) عبيدك، لأنهم سود؟ ولم أكلت العسل وهو حلو، (إلا أنه يعرف) مع كونه أسود بشروط أخر تخصه دون بقية العبيد، وكذلك مع السكر شرط (يخصه)، وكذلك (إذا) أمر وكيله نوقض أيضاً إنما لم يصح عتق الوكيل، لأن الشرع (منعه من الإقدام على التصرف) والإتلاف فيما لم ينص عليه، لأن الموكل تجوز عليه (المتناقضات) والبداوات والله سبحانه منزه عن ذلك، ألا ترى أنه إذا أمر (وكيله) بالقياس لم يجز له عتق كل عبيده، لجواز البداء

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 433 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.