Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 434

  1. باب الكلام في القياس
  2. مسألة النص على علة الحكم يكفي في التعبد بالقياس بها

عليه، وعندي أنه يجوز أن يعتق كل العبيد، إلا أن يقول الموكل كنت رجعت في قولي، وإلا فالأصل عدم البداء في حقه، ثم النسخ يجوز أن يرد من الباري تعالى في الحكم المنصوص عليه، كما يرد البداء (من الآدمي) ثم لم يمنع (جوازه)، ورود النسخ في القياس، كذلك جواز البداء في حق الموكل.

واحتج: بأن العلة لا توجب الحكم بنفسها، لأنها (قد) كانت موجودة قبل الشرع، فلم يتعلق بها الحكم، وإنما صارت موجبة بجعل الشرع فوجب أن تكون علة حيث جعلها دون الموضع الذي لم يجعلها.

الجواب: أنه يلزم جميع العلل، فإنها (كانت) موجودة قبل (الشرع) ولم يتعلق عليها الحكم، ثم لما ورد الشرع تعلقت بها الأحكام. ثم لو صح ما ذكرتم لوجب أن لا تكون/ علة إلا في الزمان الذي جعلها علة فيه، (لأنه) لم يجعلها علة في غيره من الأزمنة ولما لم يقصر بجعله على الزمان، كذلك لا يقصر على العين التي نص عليها.

واحتج: بأنه لو وجب أن ثبتت العلة في كل حلو لوجب،

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 434 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.