Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 435

  1. باب الكلام في القياس
  2. مسألة النص على علة الحكم يكفي في التعبد بالقياس بها

إذا قال: "أوجهت أكل السكر لكونه حلواً، وحرمت العسل وبقية الحلاوات"، أن يعد ذلك مناقضة ولا يجوز.

الجواب: أن من قال: لا يجوز تخصيص العلة، (كذلك) يقول، ومن قال: يجوز تخصيصها لا يلزمه، لأنه يوجب الطرد ما لم يخص، (ويمكن) أن يعتذر عن ذلك على المذهبين.

فيقال: إذا قال حرمت السكر، لأنه حلو، فالظاهر أن الحلاوة جميع العلة، فإذا قال: وأحللت العسل (دلنا) (على) أنه جعل العلة الحلاوة مع الجنسية وهي السكر، وليس يمتنع أن يترك الظاهر بدليل، ثم (لا يدل) على أنه لا تأخذ بالظاهر في موضع تجرد الظاهر عن معارض، ثم يلزم على هذا ورود التعبد بالقياس، فإنه يجوز أن نقول ذلك، ولا يمنعنا من التعبد بالقياس.

فصل

وكل مقيس على الأصل (المنصوص) بعلته المنصوصة

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 435 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.