Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 445

  1. باب الكلام في القياس
  2. مسألة المخصوص من جملة القياس بالنص، يجوز القياس عليه، ويقاس على غيره في أحد الوجهين

وبعض الحنفية وقال بقية أصحاب أبي حنيفة: لا يجوز ذلك إلا أن يرد الخبر به معللاً، كقوله ﵇ في الهرة:

"إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات". فيقاس عليه سائر الحشرات، والأصل أنها كسائر السباع أو يكون مجمعاً على جواز القياس عليه، مثل الاختلاف في الإجارة، أما في الأجرة أو المدة، أجمعوا على التحالف فيها، قياس على البيع إذا اختلفوا في قدر الثمن والسلعة قائمة، وذلك مخالفاً لقياس الأصول، لأن الأصول أن اليمين على (المنكر) لا التحالف، وما عدا ذلك لا يجوز (القياس)

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 445 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.