عليه، مثل (نقض) الوضوء (من القهقهة) في الصلاة (لا يقاس عليه) (القهقهة) في صلاة الجنازة، وهو الوجه الآخر لأصحابنا، ولهذا لا نقيس على لحم الجزور غيره من اللحوم في نقض الوضوء، وغير ذلك من أصولنا، ووجه الأول: أنهم وافقوا (أن المخصوص) من العموم بخبر الواحد يجوز القياس عليه، وكذلك المخصوص من القياس بخبر الواحد. بل عموم الكتاب أقوى، لأنه مقطوع بطريقه، وقياس الأصول غير مقطوع عليه، لأنه مقيس على العموم بأمارة مظنونة، ثم العموم لا يمنع، فأولى أن لا يمنع المقيس عليه، ولأنه لو نص الخبر على تعليله جاز القياس عليه، (فكذلك) إذا استنبطت علته وقام عليها
Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني
Baca Juz 3, halaman 446
Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 446 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1230)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.