Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 447

  1. باب الكلام في القياس
  2. مسألة المخصوص من جملة القياس بالنص، يجوز القياس عليه، ويقاس على غيره في أحد الوجهين

(دليل) أنها علته، لأنها بذلك الدليل تصير بمنزلة المنصوص عليها، ولأن ما ثبت بالخبر أصل بنفسه، وما ثبت بالقياس أصل، (فليس رد هذا الفرع إلى أحدهما) بأولى من رده إلى الآخر، ولا منع أحدهما بالقياس على الآخر بأولى من منع الآخر من القياس عليه، (ويؤكد هذا)، أن كل واحد منهما يوجب ظناً فيهما سواء.

(احتج الآخر بأن) القياس على الأصول المعلومة له حظ (من) القوة من حيث كان (الحكم) أصله معلوماً، وهذا القياس مظنون، (لأن أصله وهو خبر الواحد مظنون)، (فلا) يجوز ثبوته مع المعلوم، كما لا يثبت حكم خبر الواحد في مقابلة ما ثبت بالتواتر.

(والجواب عنه: أن) هذه المزية لا تمنع من القياس على خبر الواحد إذا كان منصوصاً على علته، فكذلك ما قام الدليل على

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 447 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.