Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 3, halaman 448

  1. باب الكلام في القياس
  2. مسألة المخصوص من جملة القياس بالنص، يجوز القياس عليه، ويقاس على غيره في أحد الوجهين

علته، وكذلك المخصوص من عموم القرآن بخبر الواحد يجوز القياس عليه، وإن كان فيه تقديم المظنون على المقطوع به وهو القرآن.

(وكذلك) يقدم القياس الشرعي على القياس العقلي/، والشرعي مظنون، والعقلي معلوم.

احتج: بأن قياس الأصول ينافي ما ورد به الخبر (وإذا) قاس عليه لم يجد أمارة تدل على (علة ذلك القياس) لأن القياس الأصول كلها تنافيه، والعلة إذا لم تقم عليها دلالة لم يصح القياس عليها.

الجواب: أنا نعكس هذا، فنقول: القياس على الخبر (الوارد) بخلاف قياس الأصول يمنع القياس على الأصول، ويمنع من أن تدل أمارة على علة حكم ذلك، ثم إذا جاز أن يدل على علة هذا القياس النص، فيقدم على قياس الأصول، جاز أن يدل عليه دلالة غير النص.

(فإن) قيل: لا يجوز أن تساوي أمارة هذا القياس في القوة أمارة قياس الأصول.

(قلنا): هذا دعوى، وما أنكرتم أن يكون الخبر الوارد

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 3، ص 448 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.