Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 4, halaman 25

  1. باب في شروط القياس وما يصححه وما يفسده

العلل الشرعية، وهي أمارة تدل على ذلك، (لأنا) إذا رأينا المحل أسود (لوجود السواد ثم ارتفع السواد ولم يكن أسود)، علمنا أن (علة) كونه أسود (أو وجود السواد)، وكذلك إذا رأينا رجلاً جالساً فدخل عليه رجل/ ١٦٥ ب فقام عند دخوله فلما جلس ذلك الرجل جلس (الرجل) فلما قام قام لقيامه، وتكرر ذلك منه، علمنا أن قيامه لقيام ذلك الرجل.

فإن قيل: فما تنكر على من قال: (إن) علة الخمر الاسم، لأنه لما اشتد سمى خمراً، فإذا زالت الشدة زال اسم الخمر؟

قلنا: لا يصح، لأنه لو طبخ زال عنه اسم الخمر، والتحريم (باق) لبقاء الشدة، ثم إذا جعلتم العلة الاسم، (أليس لأن) التحريم يزول (بزوال الاسم، ويثبت بثبوته؟ فدل على أن السلب والوجود يصحح العلة.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 4، ص 25 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.