Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 4, halaman 26

  1. باب في شروط القياس وما يصححه وما يفسده

فإن قيل: لو كان هذا صحيحاً لوجب إذا كان (للأصل) وصف آخر وجد الحكم بوجوده، وينتفي بنفيه أن يكونا علتين صحيحتين.

(قلنا): لا يصح أن ينتفي الحكم عند انتفاء كل واحد (من الوصفين)، فإن وجد ذلك (جاز أن تصح العلتان).

(واحتج المخالف: بأن تكفير المستحل للخمر يوجد بوجود الشدة، وينتفي بانتفائها، ولا يدل على أنها العلة في التكفير.

(قلنا): التكفير لا يوجد وينتفي بما ذكرتم، وإنما باعتقاد مخالفة الشرع وتكذيبه، ولهذا لو اعتقد تحريم الماء، وتحليل (الخمر) أو الخنزير كفر (لما) ذكرنا لا للشدة، ولأن التكفير طريقه العلم، وبالقياس لا يحصل العلم، والتحريم طريقه الظن، وبالقياس يحصل ذلك. فهذا غير ممتنع ألا ترى أن خبر الواحد يوجب العمل ولا يوجب العلم؟

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 4، ص 26 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.