Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 4, halaman 59

  1. باب الكلام في حكم الأصل
  2. مسألة

فجائز أن يكون الشيء صلاحاً من وجهين، ويبين (صحة) هذا: أنه قد يستحق قتل (الإنسان) لردته، و (لأنه قتل) أو زنا، ويحرم وطء المرأة لحيضها، وإحرامها وصيامها، وتفسد الصلاة بالحدث والكلام إذا وجدا معا، وأما إن كانت (إحداهما دليلاً) على حكم الأصل دون الأخرى مثل قولنا في: الطلاق قبل النكاح: أنه لا ينعقد، لأن من لا ينفذ طلاقه المباشر لا ينعقد له صفة الطلاق. دليله الصبي فيقول الحنفي: العلة في الصبي أنه يغر مكلف، وهذا الرجل مكلف أضاف الطلاق إلى ملكه.

فيقول الحنبلي: إنا نقول بالعلتين: بإنه غير مكلف، (وإنه) لا يقع طلاقه المباشر وهما غير متنافيين.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 4، ص 59 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.