Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 4, halaman 61

  1. باب الكلام في حكم الأصل
  2. مسألة

يثبت بها حكم الأصل، لأن هذه العلة لا يمكن أن تدل على أن مكانها (ثبت حكم) الأصل بأن يبين (أن) بثبوتها ثبت حكم الأصل، وبانتفائها عن الأصل انتفى الحكم، لأنها لو وجدت وحدها في الأصل من غير العلة الأخرى لم يمكن أن يثبت حكم الأصل (بها)، فدل على أنها غير صحيحة، وأنها لا تثبت في الأصل، (والأول أشبه) بأصولنا، (والله أعلم).

مسألة

اختلفت (أقاويل) الناس في العلة الشرعية القاصرة، كالتعليل في الذهب والفضة بالثمنية مع الجنس، هل هي صحيحة أو لا؟، فقال أصحابنا ﵃ وأصحاب أبي حنيفة: هي باطلة إلا أن ينص عليها صاحب الشرع، وقال

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 4، ص 61 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.