Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 1, halaman 136

  1. مسائل الأمر
  2. مسألة: (للأمر صيغة موضوعة في اللغة وهي قول القائل افعل

فإن قيل: (فالعرب) لم تشترط المرتبة في الصيغة وعندكم (هي شرط فكذلك) عندنا في القرينة.

قيل: لا نسلم ذلك، بل يسمون هذه الصيغة من الأدنى مسألة وطلباً، (ومن الأعلى إلى الأدنى رتبة واستعلاء، فدلّ على أن العرب قد شرطوا في الصيغة رتبة).

١٦٢ - وأيضاً فإن (قولهم) "افعل" مصرف من قوله فعلت، والمصرف (من كل فعل يدل على ما يدل عليه الفعل، فلما كان قوله فعلت) يقتضي وجود الفعل، يجب أن يكون قوله افعل يقتضي إيجاد الفعل.

١٦٣ - وأيضاً فإنا لا نجد (في العقل) من (لم) توجد منه هذه الصيغة يسمى آمراً بوجه، ولو كان الأمر أمراً لقيامه في النفس لسمي من لم يوجد (منه) ذلك أمراً.

١٦٤ - (وأيضاً فإن الحاجة داعية إلى معرفة الأمر والنهي، لأن أكثر مخاطبات الناس به، فمن المحال أن لا يضع واضعو اللغة

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 1، ص 136 (SanadKitab #14103, hlm. urut 131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.