Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 1, halaman 137

  1. مسائل الأمر
  2. مسألة: (للأمر صيغة موضوعة في اللغة وهي قول القائل افعل

لذلك صيغة تدل عليه، مع كونهم قد وضعوا للخمر عدة أسماء، وكذلك للسيف والأسد والهر، فدل على أنهم وضعوا له صيغة وهي هذه اللفظة).

١٦٥ - واحتج الخصم بقوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ وقوله: ﴿وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ﴾. (قد أخبر للنفس قولاً، ومع هذا لا نحكم به حتى نجد قرينة نحمله عليه، كذلك ههنا).

الجواب: أن هذا يدل على أنه قد يوجد في القلب ترتيب (الكلام)، غير أنه لا يسمى أمراً ولا نهياً ثم (إن) هذا مجاز واتساع والحقيقة ما (ذكرنا).

١٦٦ - احتج بأن قال: إثبات الصيغة (في اللغة) لا يخلو إما أن يكون بالعقل ولا مجال له في ذلك، أو بالنقل فلا يخلو إما أن يكون (آحاداً فلا) يثبت به أصل، أو تواتراً ولو كان

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 1، ص 137 (SanadKitab #14103, hlm. urut 132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.