Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 4, halaman 73

  1. باب الكلام في حكم الأصل
  2. مسألة

يجعل عدم ذلك المعنى مضموماً إليها فيكون الجميع. هو الأمارة. (فنقول) وجود مركوب القاضي على باب الأمير دليل على كونه عند الأمير ما لم يستعر.

(قلنا): لا أحد من العقلاء يمنع من وقوع الظن لمن رأى مركوب القاضي على باب الأمير أن القاضي عنده إذا كان الأغلب أن القاضي لا يعبر مركوبه، وإن جاز أن يعيره، كذلك لا يمنع من وقوع الظن بأن هذه العلة الحكم وإن لم يوجد الحكم في موضع ثم هب أنك تدعي هذا في المركوب، فالغيم (ما تشترط فيه حتى) يكون أمارة؟

(دليل آخر: أنه إذا جاز أن يوجد الحكم لوجود علته) ثم تزول العلة ويبقى الحكم، مثل السعي شرع لإظهار الجلد للمشركين، وزال ذلك المعنى وبقى السعي، وكذلك حرم الخمر، لأنها توقع العداوة والبغضاء) وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة. وذلك لا يوجد في الفطرة، والتحريم حاصل، (وكذلك شعر الخنزير إذا غمس في الماء نجس لأجله، ثم تزال الشعرة والنجاسة

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 4، ص 73 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.