Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 4, halaman 74

  1. باب الكلام في حكم الأصل
  2. مسألة

بحالها)، فلم لا يجوز أن يزول الحكم وتبقى العلة؟ وهذا يشير إلى معنى صحيح وهو أن الحكم لا تجب ملازمته للعلة، ولا يشترط وجود كل واحد منهما في صحة الآخر، لما بينا من أن العلة تنفك عن الحكم فلا يبطل الحكم كذلك إذا انفك الحكم عن العلة يجب أن لا تبطل العلة.

ودليل آخر: أن العلة المنصوص عليها لا تخلو: (إما) أن يجيز المخالف تخصيصها، أو لا يجزيه، فإن لم يجزه فهو غلط من أوجه:

أحدهما: أنه تحجر على صاحب الشرع، ومعلوم أنه لو قال: حرمت التفاضل في البر لكونه مطعوم جنس، ثم قال: أبحت أن تباع رمانة برمانتين لم يجز الاعتراض عليه.

(والثاني): أن المنصوص عليها قول صاحب الشرع كالعموم، ثم تخصيص العموم لا يبطله كذلك تخصيص العلة.

(والثالث): أن الرسول ﷺ قال لفاطمة بنت أبي حبيش في دم الاستحاضة: "إنه دم عرف فتوضئي لكل صلاة" فخصصتم هذه العلة، وقلتم: الدم الخارج من العضد

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 4، ص 74 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.