Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 4, halaman 75

  1. باب الكلام في حكم الأصل
  2. مسألة

وغيره لا ينقض الوضوء، وإن كان دم عرق، وكذلك قال لبريرة: ملكت بضعك فاختاري فخصصتم (علته)، وقلتم: إذا عتقت تحت (حر) قد ملكت بضعها ولا (تختار).

(والرابع): أنكم منعتم من تخصيص المستنبطة، لأن طريقها الجريان والتخصيص يبطل ذلك، وليس طريق المنصوص عليها الجريان (فتبطل) بالتخصيص، (وإن) قلتم (يجوز) تخصيصها.

قيل: إذا جاز تخصيصها، وهي أمارة وعلة شرعية جاز مثله في المستنبطة، لأن ما يجوز على الشيء أو تستحيل فهي لا يختلف باختلاف طرقه، ولأن المنصوصة قوله والمستنبطة تنبيه (قوله) فما يجوز في إحداهما يجوز في (الأخرى) (كتعلق) الحكم بكل واحدة منهما.

(فإن قيل: من شرط المستنبطة الجريان فتخصيصها يبطل الجريان).

(قلنا): ونحن فلا نسلم أن طريق المستنبطة الجريان وإنما طريقها دلالة الشرع كالمنصوصة سواء.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 4، ص 75 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.