Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 4, halaman 100

  1. باب الاعتراضات على القياس

فإن قال الخصم: هذا انتقال عن المسألة إلى مسألة أخرى لم تسأل عنها.

قلنا: هذا الحكم إنما يثبت عندنا بالقياس (فلابد) (لي) من إثبات كون القياس حجة، فإذا ثبت احتججت به.

فإن قال: (فكان) ينبغي أن تبتدي بالدليل على صحة القياس، ثم تبني عليه الاستدلال.

قلنا: إنما (طلبت) منا الدليل على الحكم (فذكرنا) ما هو (عندنا) دليل عليه، ويجوز أن تسلمه ويجوز أن (تمنعه) فلما منعت (احتجنا) إلى الدلالة عليه.

فإن قيل: أليس لو استدل بالعموم، فقال السائل: هذا مخصوص بالقياس، فقال المستدل: القياس ليس بحجة عندي، (أو قال): العموم لا يخص بالقياس لم يكن للسائل أن يقول: القياس عندي حجة، وأنا أدل عليه، أو عندي (أن) القياس يخص به العموم، وأنا أدل عليه لأنه انتقال إلى مسألة أخرى، كذلك ههنا.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 4، ص 100 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.