Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 4, halaman 101

  1. باب الاعتراضات على القياس

(قلنا): الفرق بينهما: أن السائل معترض فليس له أن يعترض على المستدل (بما) ليس بحجة عنده، ولا له أن ينقل الكلام (إلى الدليل على إثبات القياس أو التخصيص، لأنه لم يسأل عن ذلك في الاستدلال، وإنما سئل عن الحكم فليس له أن ينقل) إلى (غير) ما حصل سؤاله (عنه، لأنه) ترك لما سئل عنه، بخلاف المستدل، فإنه يجيب عما سئل، ويلزمه أن يدل عليه ويصحح دليله وليس الخيار إليه في السؤال والسائل مجيب في السؤال، فلا يجوز له ترك ما سئل عنه. (والله أعلم).

فصل

فأما الاعتراض من (جهة) مثبتي القياس فمثل: أن يستدل في إثبات المقدرات والكفارات والإبدال بالقياس فيقول الحنفي: هذه الأشياء لا تثبت بالقياس.

(والجواب عنه): أن يقول: ذلك مما يثبت بالقياس عندي، فإن طلب الدليل عليه دللنا ببعض ما تقدم ذكره هناك

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 4، ص 101 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.