Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 4, halaman 163

  1. باب الاعتراضات على القياس

موضع النقض، وموضع الخلاف، فيجب عليه أن يتكلم عليه بما يفسده أو يسقطه في الموضعين، ليسلم له دليله الأول.

فصل

لا يجوز للسائل أن يعارض المستدل علة منتقضة على أصله، خلافاً لبعض الشافعية: أنه يجوز.

لنا: أنه استدل على خصمه بعلة منتقضة، فلم يجز كالمسؤول إذا استدل بعلة منتقضة، فإنه لا يجوز، (وهذا)، لأن العلة إذا كانت منتقضة على أصله، فهو يعتقد بطلانها، ومن يعتقد بطلان دليل لا (يجوز أن) يطالب غيره، أن يعمل به، كما لا يجوز أن يكلف نفسه العمل به، وكما لا يجوز إلزامه العمل بسائر الأدلة التي لا يقول بها، مثل دليل الخطاب (والقياس).

احتج المخالف: بأنه إذا جاز أن ينقض علة المستدل بمسألة لا يقول بها السائل جاز أن يعارضه بعلة لا يقول بها.

والجواب: أن (الناقض) قصد إفساد علة خصمه، فإذا تبين فسادها عند المستدل بها فقد تم قصده بخلاف مسألتنا، فإن قصد المعلل إثبات الحكم من جهته فلا يجوز أن يبنيه بما يعتقد بطلانه.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 4، ص 163 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.