Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 4, halaman 164

  1. باب الاعتراضات على القياس

واحتج: بأن السائل لا مذهب له، لأنه مسترشد، فلا يعتبر بفساد ما عنده.

والجواب: أنه إذا استدل فقد جاوز رتبة المسترشد وصار في رتبة المستدل، فلا يجوز أن يستدل بما يعتقد فساده، ثم إذا كان مسترشداً فلا يجب أن يسأل إلا عما اشتبه عليه، فأما ما يعتقد (فساد) فلا يجوز أن يلزم خصمه (ولا يسأله عنه).

فصل

إذا دفع النقص بشرط ذكره في الحكم، مثل أن يقول حران مكلفان محقونا الدم، فوجب أن يثبت بينهما القصاص في العمد، كالمسلمين، فقد اختلف في ذلك، فقال بعضهم: الاحتراز في الحكم، اعتراف (بالنقض) لأن المعلل حكم بأن (علتهما) كونهما حرين مكلفين محقوني الدم فقط، ثم قال:

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 4، ص 164 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.