Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 4, halaman 256

  1. مسائل في استصحاب الحال
  2. مسألة استصحاب حكم الأصل دليل

أبو إسحاق بن شاقلا، ومثال ذلك: أن يقول المستدل في المتيمم إذا رأى الماء (وهو) في الصلاة: أنه (يلزمه استعماله) لأنه كان قبل أن يدخل في الصلاة يلزمه استعماله بالإجماع.

فإذا دخل في الصلاة فنحن على ذلك حتى ينقلنا عنه دليل، وهذا باطل، لأنه (إن) شرك بين الحالين في وجوب الوضوء للإجماع، فليس بموجود بعد الدخول في الصلاة، وإن شرك بينهما في الدليل (الموجب) للوضوء الذي صار المجمعون إليه، فليس ذلك باستصحاب حال الإجماع المختلف فيه.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 4، ص 256 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.