Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 4, halaman 257

  1. مسائل في استصحاب الحال
  2. مسألة استصحاب حكم الأصل دليل

(دليل آخر): إن حكم الإجماع ثبت في حالة، وقد تغيرت تلك الحالة لأنه كان غير مصل فصار مصلياً.

(فإن) احتج: بأن حكم (الحالين) واحد، فهو جمع من غير علة ولا دليل، وليس هو بأن يجمع أولى ممن يفرق، ولأن الإجماع حصل في أحدهما ولم يحصل (في الآخر)، فلا يجوز أن يحتج به (فيهما) كلفظ الشرع إذا تناول حالة لم يجز أن يحتج به في حالة لم يتناولها.

فإن قيل: ما حدث ها هنا إلا الصلاة، والصلاة (لم) تغير الحكم كما لا تغير سائر الحوادث، من حدوث ليل عن نهار أو غيم على صحو وما أشبه.

والجواب: أنه قد تختلف المصالح (باختلاف) الحوادث، ولهذا يجوز أن يرد النص بإسقاط الوضوء عمن رأى الماء في الصلاة، وبإيجابه على من ليس في صلاة، لهذا حصل الاختلاف بين الأمة.

فإن قيل: فلو لم يتعد الحكم من حالة إلى حالة، لوجب قصره على الزمان الواحد.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 4، ص 257 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.