Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 4, halaman 322

  1. باب الاجتهاد ومسائله وصفة المجتهد
  2. مسألة الحق في قول المجتهدين في أصول الدين في واحد وما عداه باطل

ولهذا بقي ابن مسعود في مسألة المفوضة التي مات (زوجها) عنها قبل/٢٠٩ ب أن يفرض لها مهراً، ثم قال: أقول فيها (برأيي، الخبر).

فإن قيل: معنى قوله أخطأ أي: أخطأ حكماً لو حكم به كان ثوابه أكبر.

(قلنا) قد أضافت الصحابة الخطأ إلى الشيطان، ولا يجوز أن يكون العدول عما ثوابه أكثر إلى ما ثوابه أقل من الشيطان، ولأن إطلاق الخطأ هو العدول عما كلفه الإنسان، ومتى لم يرد ذلك استعمل مقيداً فقيل أخطأ في كذا وكذا.

فإن قيل: فكيف يحكم بالثواب على الخطأ؟

(قلنا): الثواب ليس على الخطأ، وإنما هو على الاجتهاد في إصابة (الصواب)، (فإذا) لم يوفق له عذر في ذلك، وأثيب في اجتهاده.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 4، ص 322 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.