Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 4, halaman 328

  1. باب الاجتهاد ومسائله وصفة المجتهد
  2. مسألة الحق في قول المجتهدين في أصول الدين في واحد وما عداه باطل

وتعالى، ويخالف (الحكم في حق) الطاهر والحائض فإنه مختلف، لاختلاف الخطاب فأمرت (الطاهرة) ونهيت الحائض، وكذلك في الميتة فأما في مسألتنا (الخطاب) في حق الكل واحد، والأمارة عامة في حق الجميع، فلا يجوز أن يثبت بها في حق أحدهما الإباحة وفي حق الآخر الحظر، وفي حق (أحدهما) الصحة، وفي حق (الآخر) الفساد.

فإن قيل: يجوز، (ذلك) لأن أحدهما يغلب على ظنه أمارة الإباحة، والآخر أمارة التحريم، والإنسان مكلف بما غلب (على ظنه) لا غير.

(وقلنا): لا يجوز أن يكون المثبت للأحكام (غلبة) الظن، (وإنما) تثبت الأحكام بالدليل أو الأمارة، ونحن (نتكلم) على ذلك في فصل بعد هذا الفصل إن شاء الله تعالى.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 4، ص 328 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.