Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 4, halaman 329

  1. باب الاجتهاد ومسائله وصفة المجتهد
  2. مسألة الحق في قول المجتهدين في أصول الدين في واحد وما عداه باطل

دليل آخر: (وهو أنه) لا يخلو المجتهد أن يكون مكلفاً (بطلب) الحكم أو (بطلب) الاجتهاد، أو ليصير مجتهداً، لا يجوز أن يقال كلف طلب الاجتهاد، فإن الطلب (هو الاجتهاد) نفسه، (والشيء) لا يكون طريقاً لنفسه ولا يجوز أن يقال: كلف الاجتهاد ليصير مجتهداً، فإن الاجتهاد يراد لغيره، لا لنفسه فثبت (أن يقال): كلف طلب الحكم/ ٢١١ أباجتهاد، وثبت أن هناك حكماً مطلوباً.

فإن قيل: إنما كلف الاجتهاد ليغلب على ظنه أن الحكم بهذه الأمارة أولى من الحكم بغيرها.

(قلنا): الأمارة إنما تكون على حكم موجود حال الطلب، فأما تكليف حكم ربما حدث بعد الطلب، وربما لم يحدث، لا يجوز طلبه، والحكم بأن عليه (أمارة)، وعندهم أن الظن والحكم أمر يحدث بعد الطلب.

فإن قيل: (نقول): كلف طلب الأشبه.

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 4، ص 329 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.