Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 4, halaman 338

  1. باب الاجتهاد ومسائله وصفة المجتهد
  2. مسألة الحق في قول المجتهدين في أصول الدين في واحد وما عداه باطل

يجوز أن يكون هو الأمارة، لأنه يفضي إلى أن يكون الشيء أمارة نفسه، ألا ترى أنا برؤية الغيم الكثيف في الشتاء نظن مجيء المطر؟، ثم لا نقول: ظننا بمجيء المطر هو الأمارة على مجيء المطر، وأيضاً فإنا قد دللنا على أن (الحق) عند الله في واحد من المحال أن يكون قد كلف الناس ذلك الحكم، ولم يجعل إليه طريقاً.

فإن قيل: إليه طريق وهو ظن المجتهد.

(قلنا): ظن المجتهد لابد أن يحدث عن أمارة، وتلك الأمارة لابد أن تكون متعلقة بالحكم، وتعلقها به كونها طريقا إليه (وعلامة) عليه.

(واحتج الخصم): بأنه لو كان عليه أمارة معلومة من كتاب أو سنة أو قياس، لوجب إذا نظر المجتهد فيها أن تؤديه إلى ما أدت إليه خصمه، (فمن) سلك طريقاً إلى مقصد، كل من سلكه أداه إلى المقصد.

والجواب: أنها تؤديه إليه كما أدت إليه خصمه إذا كان قوتهما سواء، والتزام كل واحد منهما شروط الآخر ورتب الأدلة ترتيبه، فأما وأحدهما يجوز أن ينقص اجتهاده عن صاحبه، ويجوز أن يخل بشرط اعتمده خصمه، فلا يجب ذلك، ولهذا نعلم أن أصول الدين عليها

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 4، ص 338 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.