Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 4, halaman 339

  1. باب الاجتهاد ومسائله وصفة المجتهد
  2. مسألة الحق في قول المجتهدين في أصول الدين في واحد وما عداه باطل

أدلة قاطعة، ثم ينظر فيه كل واحد من الخصمين، فلا (تؤديه) إلى ما أدت صاحبه لما ذكرنا من الإخلال بترتيب الأدلة أو الشروط أو ضعف (العلة) والقوة.

واحتج: بأنه لو كان عليه دليل لفسق مخالفه ونقض حكمه.

والجواب عن ذلك: ما تقدم، ولأن الدليل عندنا مظنون لا مقطوع، فلهذا لا يفسق به.

واحتج: بأنكم تحكمون بالقياس وهو ظن المجتهد، فدل على أن الأمارة هي الظن.

والجواب: أن القياس نتيجة الكتاب والسنة، لأن (العلة) تثبت في أصله بالأدلة المقطوع عليها ثم نجدها في (الفرع فنحكم بهذا، ولهذا إذا ترتب لنا شروط القياس وخلا عن معارضة ما هو أقوى منه، أحدث لنا قوة الظن بالحكم، فدل على أن القياس غير ظن الحكم. والله أعلم.

فصل

والدليل على أن (ذلك) الدليل غير مقطوع (به)

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 4، ص 339 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.