Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 4, halaman 343

  1. باب الاجتهاد ومسائله وصفة المجتهد
  2. مسألة الحق في قول المجتهدين في أصول الدين في واحد وما عداه باطل

والجواب: أنا قد بينا فساد ذلك فيما تقدم).

واحتج: بأنه لو كان الحكم بالأمارة (لاحتاجت الأمارة) إلى أمارة تقويها، واحتاجت الأمارة التي تقويها إلى أمارة أخرى، إلى ما لا نهاية فسقط أن يكون الذي على الحق أمارة، وإنما هو دليل مقطوع به.

والجواب: أن الأمارات التي تتعلق بها الأحكام عليها شواهد معقولة، وأدلة معلومة يتبعها الظن، (ويقوى) بها فيجوز الحكم عند ذلك، ولا يحتاج إلى معنى آخر ولهذا إذا رأينا الغيم الأسود (الكثيف) الندى في زمان الشتاء (قوى) ظننا: أنه ماطر، حسن ذلك، وكذلك إذا رأينا حائطاً منفسخ الأساس (متشقق) بالعرض ظننا وقوعه، وحسن الهرولة من تحته، وكذلك إذا رأينا (كثرة كمال التصرف) عند البلوغ حسن أن ينفك الحجر بالبلوغ، وكذلك إذا رأينا الشرع حرم الخمر عند وجود الشدة، ورفع التحريم عند ارتفاعها وأعاد التحريم عند عودها، قوى ظننا بالحكم بأنها هي العلة، وكذلك ما ثبت لنا بتنبيه النص كضرب

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 4، ص 343 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.