Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 4, halaman 344

  1. باب الاجتهاد ومسائله وصفة المجتهد
  2. مسألة الحق في قول المجتهدين في أصول الدين في واحد وما عداه باطل

الوالدين وشتمهما، وكذلك قبول خبر من علمنا صدقه وتدينه وتنزهه، يحسن ولا يقبح، كذلك في مسألتنا (والله أعلم).

فصل

فأما من قال في الحادثة: أشبه ولكن المجتهد لم يكلف إصابته، وإنما كلف ما أدى إليه اجتهاده فلا معنى لقوله، لأنه/٢١٤ ب لا يخلو إما أن (يقولوا) الحق والمصلحة للمكلف في ذلك الأشبه أو الحق (والمصلحة) فيه، وفي غيره على البدل، أو لا مصلحة فيه، فإن قالوا: لا مصلحة فيه.

(قلنا): فما وجه طلبه وليس بمصلحة؟، ولأنه إذا لم يكن (حقاً) (ولا مصلحة)، فكيف تقولون لو نص الله سبحانه لنص عليه، ولأنه إذا لم تكن مصلحته هذا، فما وجه مصلحته؟، فإن قالوا: مصلحته أن (يحكم) بأشبه الأمارات وأقواها.

قيل (لهم): أكلفه الله الحكم بذلك أم لا؟

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 4، ص 344 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.