Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 4, halaman 345

  1. باب الاجتهاد ومسائله وصفة المجتهد
  2. مسألة الحق في قول المجتهدين في أصول الدين في واحد وما عداه باطل

فإن قالوا: لم يكلفه.

(قلنا): فما وجه طلبه ما لم يكلفه الله تعالى (طلبه).

وإن قالوا: قد كلفه (الله تعالى) ذلك.

قيل لهم: فمن لم يصب ذلك فقد أخطأ ما كلف، فكيف قلتم: كل مجتهد مصيب لما كلف؟، فإن قالوا: كل أمارات المجتهدين تتساوى في القوة.

قيل لهم: فقد بطل أن يكون هناك أشبه مطلوب، ويجب بالحكم بالتخيير في المسائل كلها، وهذا لم يقله أحد، ولأنا نعلم قطعاً أن كل الأمارات في جميع الأحكام لا تكون متساوية ولهذا اختلف الناس، فقال بعضهم: لا يجوز أن تتساوى أمارتان بحال، ومنهم من قال: يجوز وذلك يتفق في قليل من المسائل، فمن قال: تتساوى الأمارات في جميع المسائل فقد خرق الإجماع، (ولا) يلتفت إلى قوله، وبطل هذا القسم.

فإن قالوا: نقول: أن مصلحة المكلف في كل مسألة ذلك الحكم وغيره على البدل. قيل، فإذا الحكم في كل مسألة هو التخيير ويجب أن يكون هو المطلوب المتعبد به، ولم يقل ذلك أحد، ولأنه

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 4، ص 345 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.