Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 4, halaman 404

  1. باب التقليد وما يجوز أن يقلد فيه وما لا يجوز

وقد سأله عن مسألة في الطلاق، فقال: إن فعل حنث فقال له: يا أبا عبد الله إن أفتاني إنسان - يعني أنه لا يحنث - فقال تعرف حلقة المدنيين؟ حلقة بالرصافة - فقال له: إن أفتوني به حل؟ فقال: نعم.

وهذا يدل على أن العامي مخير في المجتهدين، وقال بعضهم العلماء يلزمه أن يجتهد في أعيانهم: أيهم أعلم، وقد أومأ الخرقي إلى نحو ذلك فقال: وإذا اختلف اجتهاد رجلين ولم يتبع أحدهما صاحبه، واتبع الأعمى أوثقهما في نفسه فأوجب عليه اتباع الأوثق.

ووجه ذلك أن طريق ذلك غلبة الظن، والعامي يمكنه أن

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 4، ص 404 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.