Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الخطاب الكلوذاني

Baca Juz 4, halaman 405

  1. باب التقليد وما يجوز أن يقلد فيه وما لا يجوز

يستخير عن ذلك ويبحث حتى يقوى ظنه أو أحدهما أعلم فصار كقوة ظن المجتهد في المسائل.

ووجه الأول: أن العلماء في كل عصر لا ينكرون على العامة ترك النظر في أحوال العلماء، فدل على أنه إجماع، ولأن ذلك مما لا يمكنه معرفته بالاستخبار، لأن كل واحد من العلماء لا يخلو ممن يفضله على غيره، فيقع العامي في حيرة.

فصل

فإن اجتهد في العلماء فاستوى عنده علمهم، وكان أحدهم أدين وجب عليه تقديم الأدين على أحد الوجهين، لأنه الثقة به أقوى.

وعلى الوجه الآخر: هما سواء، لأن أهل العلم لا ينكرون على العامة ترك ذلك.

فصل

فإن استووا عنده في العلم والدين كان مخيراً في الأخذ بأي أقاويلهم شاء، لأنه ليس بعضهم بقبول قوله أولى من بعض،

Rujukan halaman ini: التمهيد في أصول الفقه، ج 4، ص 405 (SanadKitab #14103, hlm. urut 1651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.